الشيخ الأنصاري
42
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والمحقق الثانيان . وقد تصدى بعض ( 1 ) لتوجيه صحة الاشتراء بالبراءة بما حاصله منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب ، فإن ( 2 ) الأرش غرامة ( 3 ) أوجبها الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق ( 4 ) بسبب فوات ما قابله من المثمن ، ولذا ( 5 ) يسقط بالإسقاط ، ولا ( 6 ) يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن ، ليسقط ( 7 ) بالتبري .